حسن سيد اشرفى

761

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

تخصيصه فى المستحبّات ، و كثير من الواجبات بل اكثرها ، فلا بدّ من حمل الصّيغة فيهما على خصوص النّدب او مطلق الطّلب ، و لا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق ، و كان ما ورد من الآيات و الرّوايات في مقام البعث نحوه ارشادا الى ذلك ، كالآيات و الرّوايات الواردة فى الحثّ على اصل الاطاعة ، فيكون الامر فيها لما يترتّب على المادّة بنفسها ، و لو لم يكن هناك امر بها ، كما هو الشأن فى الاوامر الارشاديّة ، فافهم . تتمّة : بناء على القول بالفور ، فهل قضيّة الامر الاتيان فورا ففورا ، بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا ، فى الزّمان الثّاني او لا ؟ وجهان مبنيّان على انّ مفاد الصّيغة على هذا القول ، هو وحدة المطلوب او تعدّده ، و لا يخفى انّه لو قيل بدلالتها على الفوريّة ، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدّده ، فتدبّر جيّدا . ترجمه : [ تحقيق مصنف در اقتضاى صيغه امر نسبت به مره و تكرار ] و تحقيق : آن است كه همانا اقتضاى اطلاق ، همانا آن ( اقتضاى اطلاق ) جايز بودن اتيان به آن ( طبيعت ) است يك بار در ضمن فرد يا افرادى ، پس مىباشد ايجاد كردن آن ( طبيعت ) در ضمن آنها ( افراد ) نحوه‌اى از امتثال ، همچون ايجادش ( طبيعت ) در ضمن واحد ، نه جايز بودن اتيان به آن ( طبيعت ) يك بار و چند بار ، پس همانا با اتيان به آن ( طبيعت ) يك بار ، ناچارا حاصل مىشود امتثال و ساقط مىشود با اين ( اتيان يك بار ) امر در آنچه ( موردى ) كه وقتى باشد امتثال علّت تامّه براى حصول غرض نهايى به گونه‌اى كه حاصل مىشود ( غرض نهايى ) به مجرد آن ( امتثال ) ، پس باقى نمىماند با آن